1 - حَدِيث «الرِّيَاء سَبْعُونَ بَابا»
هَكَذَا ذكر المُصَنّف هَذَا الحَدِيث هُنَا وَكَأَنَّهُ تصحف عَلَيْهِ أَو عَلَى من نَقله من كَلَامه أَنه «الرِّيَاء» بِالْمُثَنَّاةِ وَإِنَّمَا هُوَ «الرِّبَا» بِالْمُوَحَّدَةِ والمرسوم كِتَابَته بِالْوَاو، والْحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ «الرِّبَا سَبْعُونَ حوبا أيسرها أَن ينْكح الرجل أمه» وَفِي إِسْنَاده أَبُو معشر واسْمه نجيح مُخْتَلف فِيهِ وَرَوَى ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ «الرِّبَا ثَلَاث وَسَبْعُونَ بَابا» وَإِسْنَاده صَحِيح هَكَذَا ذكر ابْن مَاجَه الْحَدِيثين فِي أَبْوَاب التِّجَارَات وَقد رَوَى الْبَزَّار حَدِيث ابْن مَسْعُود بِلَفْظ «الرِّبَا بضع وَسَبْعُونَ بَابا والشرك مثل ذَلِك» وَهَذِه الزِّيَادَة قد يسْتَدلّ بهَا عَلَى أَنه «الرِّيَاء» بِالْمُثَنَّاةِ لاقترانه مَعَ الشّرك وَالله أعلم.