1 - حَدِيث «لَا يَرْمِي رجل رجلا بالْكفْر وَلَا يرميه بِالْفِسْقِ إِلَّا ارْتَدَّت عَلَيْهِ إِن لم يكن صَاحبه كَذَلِك»
مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق للْبُخَارِيّ من حَدِيث أبي ذَر مَعَ تَقْدِيم ذكر الْفسق.