1 - الْأَخْبَار الْوَارِدَة: فِي أَن الجلاد لَيْسَ لَهُ أَن يجلد أَبَاهُ فِي الزِّنَا، وَلَا أَن يُبَاشر إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاشر قتل أَبِيه الْكَافِر، وَأَنه لَو قطع يَده لم يلْزم الْقصاص، ثمَّ قَالَ وَثَبت بَعْضهَا بِالْإِجْمَاع.
قلت: لم أجد فِيهِ إِلَّا حَدِيث «لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث عمر، قَالَ التِّرْمِذِيّ: فِيهِ اضْطِرَاب.