4 - حَدِيث «كَانَ يكتحل لليمنى ثَلَاثًا ولليسرى اثْنَتَيْنِ»
أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر بِسَنَد لين.