8 - حَدِيث جَابر «من كَانَ لَهُ جَار فِي حَائِط أَو شريك فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يعرضه عَلَيْهِ»
أخرجه ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم دون ذكر الْجَار، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَهُوَ عِنْد الخرائطي فِي مَكَارِم الْأَخْلَاق بِلَفْظ المُصَنّف، وَلابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبَّاس «من كَانَت لَهُ أَرض فَأَرَادَ أَن يَبِيعهَا فليعرضها عَلَى جَاره» وَرِجَاله رجال الصَّحِيح.