6 - حَدِيث «إِذا أَخذ الْقَوْم مجَالِسهمْ فَإِن دَعَا أحد أَخَاهُ فأوسع لَهُ فليأته فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَة أكْرمه بهَا أَخُوهُ فَإِن لم يُوسع لَهُ فَلْينْظر إِلَى أوسع مَكَان يجده فيجلس فِيهِ»
أخرجه الْبَغَوِيّ فِي مُعْجم الصَّحَابَة من حَدِيث ابْن شيبَة وَرِجَاله ثِقَات وَابْن شبيبة هَذَا ذكره أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي ذيله فِي الصَّحَابَة وَقد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من رِوَايَة مُصعب بن شبيبة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أخصر مِنْهُ، وَشَيْبَة بن جُبَير وَالِد مَنْصُور لَيست لَهُ صُحْبَة.