1 - حَدِيث الْمُغيرَة «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الْيَهُود إِذْ حرمت عَلَيْهِم الْخُمُور فَبَاعُوهَا»

لم أَجِدهُ هَكَذَا، وَالْمَعْرُوف أَن ذَلِك فِي الشحوم، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث جَابر «قَاتل الله الْيَهُود إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها حملوه ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015