5 - حَدِيث «طلق ابْن عمر زَوجته فِي الْحيض فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لعمر» مره فَلْيُرَاجِعهَا حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ طَلقهَا ثمَّ إِن شَاءَ أمْسكهَا، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء"
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر.