2 - حَدِيث «من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا دون الْأُخْرَى» وَفِي لفظ آخر «لم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيقه مائل»
أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: قَالَ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان «فَمَال مَعَ إِحْدَاهمَا» وَقَالَ التِّرْمِذِيّ «فَلم يعدل بَينهمَا» .