6 - حَدِيث «النِّكَاح رق فَلْينْظر أحدكُم أَيْن يضع كريمته»
رَوَاهُ أَبُو عمر التوقاني فِي معاشرة الأهلين مَوْقُوفا عَلَى عَائِشَة وَأَسْمَاء ابْنَتي أبي بكر. قَالَ الْبَيْهَقِيّ. وَرَوَى ذَلِك مَرْفُوعا وَالْمَوْقُوف أصح.