2 - حَدِيث "التَّكْبِير عِنْد رُؤْيَة الْهلَال - ثَلَاثًا - ثمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ أَهله علينا بالأمن وَالْإِيمَان والسلامة وَالْإِسْلَام رَبِّي وَرَبك الله «
أخرجه الدَّارمِيّ من حَدِيث ابْن عمر إِلَّا أَنه أطلق التَّكْبِير وَلم يقل» ثَلَاثًا «وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه من حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله دون ذكر التَّكْبِير وللبيهقي فِي الدَّعْوَات من حَدِيث قَتَادَة مُرْسلا» كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رَأَى الْهلَال كبر ثَلَاثًا".