قال العراقي: حديث النهي عن النفخ في الطعام والشراب رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس وهو عند أبي داود والترمذي وصححه وابن ماجه إلا أنهم قالوا في الإناء وللترمذي وصححه من حديث أبي سعيد نهى عن النفخ في الشراب اهـ.
قلت: حديث ابن عباس عند الطبراني بزيادة والتمرة وألحق بها الفاكهاني الكتاب تنزيهاً وفي سنده محمد بن جابر وهو ضعيف والتنفس في معنى النفخ.
1207 - (قال - صلّى الله عليه وسلم - مصوا الماء مصاً) أي اشربوا شرباً رفيقاً (ولا تعبوه عباً). أي لا تشربوه بكثرة من غير تنفس هكذا رواه البيهقي من حديث أنس بسند بين.
وقال العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بالشطر الأوّل ولأبي داود في المراسيل من رواية عطاء بن أبي رياح إذا شربتم فاشربوا مصاً اهـ.
قلت: وفي بعض روايات حديث أنس وعلى زيادة (فإن الكاد من الغب) الكاد كغراب وجع الكبد قال ابن القيم وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها بخلاف وروده على التدريج ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر وهي تفور يضر وبالتدريج لا ومن آفات النهل دفعة أن في أوّل الشرب يتصاعد البخار الدخاني الذي يغشي الكبد والقلب لورود البارد عليه فإذا شرب دفعة اتفق عند نزول الماء صعود البخار فيتصادمان ويتدافعان فتحدث من ذلك أمراض رديئة ولفظ مسند الفردوس من حديث علي إذا شربتم الماء فاشربوه مصاً ولا تشربوه عباً فإن العب يورث الكباد وروى سعيد بن منصور في السنن وابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب النبوي والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث النوفلي مرسلاً إذا شرب أحدكم فليمص مصاً ولا يعب عباً فإن الكباد من العب وهذه الشواهد يعضد بعضها بعضاً ومن ثم حكم بعضهم على حديث علي بالحسن فقول ابن العربي في العارضة حديث الكباد من العب باطل فيه نظر وأما حديث أبي داود في المراسيل الذي ذكره العراقي ففيه زيادة وهي وإذا