عن الخصر في الصلاة.
قال العراقي: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر ابن عمر بإسناد صحيح.
قال العراقي: عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده ووجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه أنه عزاه بعضهم إلى الإمام أحمد قال حدثنا ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر والحديث ليس في المسند وقد أنكره جماعة من متقدمي أصحاب أحمد وسيأتي الكلام عليه قريباً.
408 - جاء النهي (عن صلاة الحاقن) بالنون رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان ويروى وهو حقن حتى يتحقق).
قال العراقي: لم أجده بهذا اللفظ ومعناه على ما فسره المصنف عند مسلم من حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
قال العراقي: لم أجده بهذا اللفظ ومعناه على ما فسره المصنف عند مسلم من حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
411 - (وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين) أحدكم
(وهو عاقص شعره) زاد المصنف (والنهى للرجال) أما النساء فيجوز لهن ذلك وقد روى الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعاً نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص قال الشارح لأن شعره إذا انتشر سقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به ورجال الحديث المذكور رجال الصحيح قاله الهيثمي.