قال العراقي: رواه الحاكم نحوه وقال صحيح الإسناد انتهى.
قلت: ورواه أيضاً أحمد والبيهقي ولفظهم جميعاً الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة لما بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما إلا من ثلاث الإشراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة قيل يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة فإن تبايع رجلاً بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك وأما ترك السنة فالخروج عن الجماعة.
قال العراقي: لم أجده مرفوعاً وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب اهـ.
قلت: وهكذا أورده الشريف الموسوي في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين وذكره أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري رواه من طريق المعافى بن عمران عنه.
قال ابن السبكي: (6/ 357) لم أجد له إسناداً.
3302 - (كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم) فقد روى الديلمي من طريق ابن عبد الرحمن السلمي حدثنا محمد بن عبد الله بن قريش حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبي معشر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وأبو معشر ضعيف وعزاه الحافظ ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان من حديث ابن عباس بلفظ أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم