قال ابن السبكي: (6/ 327) لم أجد قوله: (ولا يعب عباً) ولكن هو لازم له.
قال العراقي: رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف وللحاكم من حديث أبي قتادة وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد ولعل تأويل هذين الحديثين على ترك التنفس في الإناء والله أعلم.
قال ابن السبكي: (6/ 327) لم أجده إلا من قوله.
قال العراقي: روى الحاكم من حديث أبي هريرة لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب منه ولكن إذا أراد أن يتنفس فيؤخره عنه ثم يتنفس قال حديث صحيح الإسناد أ. هـ.
قلت: وروى ابن ماجه والطبراني من حديث ابن عباس كان لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء وأما ما روي عن ابن مسعود كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثاً فمعناه أن يشرب ثم يزيله عن فمه ويتنفس ثم يشرب ثم يفعل كذلك ثم يشرب ثم يفعل كذلك.
قال ابن السبكي: (6/ 327) لم أجده إلا من قوله.
قال العراقي: متفق عليه من حديث أنس أ. هـ.
قلت: ومن ثم قال - صلّى الله عليه وسلم - الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون واستفيد منه تقديم الأيمن ندباً ولو صغيراً مفضولاً.