شيئاً يهدي مثله عرفاً فلا تجعل سنة القيام بحقة بقليل محتقر لا يقع موقعاً عن كفايته كما يدل له قوله في رواية أخرى فأصبهم منها بمعروف إذ هو ظاهر في أن المراد شيء يهدي مثله عادة ذكره العلائي (أتدرون ما حق الجار والذي نفس محمد بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله هكذا رواه عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني يكنى أبا إبراهيم وقيل أبا عبد الله نزل الطائف ومكة روى (عن أبيه) شعيب (عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال العراقي: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل وهو ضعيف اهـ.
قلت: ورواه الطبراني في الكبير من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال سألت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله ما حق جاري علي قال حق الجار إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعوز سترته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناء فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها