بعد أبيهما على وجه الاشتراك وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك (فقال) سعيد (لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار فإن النبي - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين فقال ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر) قال عبد الملك (والله لا يقتدى بك أحد من الناس) أي في الامتناع عن البيعة وفي نسخة لا يقتدي بي فيكون ضميراً راجعاً إلى سعيد (فجُلد مائة وألبس المسوح) جمع مسح بالكسر وهو الكساء الأسود.
قال العراقي: رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح اهـ.
قلت: وحديث نهي عن بيعتين رواه الترمذي والنسائي في البيوع المنهية من حديث أبي هريرة بزيادة في بيعة وقوله بيعتين بالكسر نظراً للهيئة وبالفتح نظراً للمرة ورجح الزركشي الكسر فإن كان الذي ذكره سعيد هو هذا الحديث فلا يدل على المطلوب لأن المقصود النهي عن بيعة الخليفتين لا أن يبيع رجلاً شيئاً على أن يشتري منه شيئاً آخر فتأمل ذلك.