بلج فقال عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أبي وترك أرضاً فهذا اختلاف رابع والد رفاعة هو رافع بن خديج ولم يمت في عهد النبي - صلّى الله عليه وسلم - كما تقدم فلعله أراد بقوله أبي جده المذكور فإن الجواب وقع في الأطراف لابن عساكر في مسند خديج بن رافع والد رافع على ما قيل حديث نهى عن كراء الأرض وهو وهم أيضاً ولذا قال الحافظ في الإصابة وذكري لخديج هذا على الاحتمال والله أعلم.
كذا في النسخ والصواب على اثنين أبداً أي لا إلى الحكم على اثنين ولا أقوم على أحد وهذا دليل على كراهة الإمارة التي كان فيها مثل عبادة ونحوه من صالحي الأنصار وأشراف المهاجرين فإذا كان حال هؤلاء الذين ارتضاهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - للولاية وخصهم بها فما الظن بالولاية بعد ذلك.
قال العراقي: رواه الشافعي في المسند من حديث طاوس مرسلاً وأبي يعلى في المعجم من حديث ابن عمر مختصراً أنه قاله لسعد بن عبادة وإسناده صحيح اهـ.