1550 - (سرق في زمانه - صلّى الله عليه وسلم - مجن) بكسر الميم وهو الترس لأن صاحبه يتستر به (فقطع السارق) وقيمته ثلاثة دراهم. رواه الشيخان من حديث ابن عمر -قاله العراقي.
قال العراقي: حديث النهي عن كسب الحجام وكراهته رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود الأنصاري والنسائي من حديث أبي هريرة بإسنادين صحيحين نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وللبخاري من حديث أبي جحيفة نهى عن ثمن الدم ولمسلم من حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث اهـ.
قلت: ورواه أيضاً أحمد من حديث أبي هريرة كسياق النسائي قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح ولفظ البخاري من حديث أبي حجيفة في باب ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي وانفرد به عن الستة أي لم يخرجه هكذا لجملته غيره وعزاه بعضهم لمسلم وهو خطأ ولفظ مسلم من حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وكذا رواه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي.
قال العراقي: رواه أبو داود الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة