يجاب بأن هذا إذا لم يمكن الجمع. والجمع هنا ممكن وهو الإنصات لمن هو جالس في المسجد، والصلاة لمن يدخل لأن كلاهما من أمر الشارع. وأمر الشارع لا يتعارض.
9- وأجاب العلماء الحنفية عن حديث جابر بأجوبة بعضها لا يستحق الذكر وأحسنها مما قاله العيني 1 وتواتر نقله في الكتب الحنفية منه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكاً بالركعتين وتوقف عن الخطبة ثم استأنف واستدل العيني في ذلك بحديث أنس رواه الدارقطني 2 قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا محمد بن إبراهيم الصدري ثنا عبيد بن محمد العبدي ثنا معمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: دخل رجل من قيس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قم فاركع ركعتين" وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. وقال: أسنده هذا الشيخ عبيد الله ابن محمد العبدى عن معتمر عن قتادة عن أنس وهم فيه. والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلاً كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل عن معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "يا فلان أصليت؟ " قال: لا. قال: "فصل" ثم انتظر حتى صلى. انتهى.
وذكر هذا أيضا الشيخ ابن الهمام وقال: والمرسل حجة فيجب اعتقاد مقتضاه علينا ثم رفعه زيادة إذ لم يعارض ما قبلها فإن غيره ساكت عن أنه أمسك عن الخطبة أولا، وزيادة الثقة مقبولة، ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه وإلا لم تقبل زيادة وما زاده مسلم فيه من قوله: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك أو كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة فتسلم تلك الدلالة عن المعارض. انتهى كلامه.
أقول: على فرض كون المرسل حجة عنده فإن في إسناده عبيد بن محمد العبدي من الضعفاء وقد قال عنه الحافظ بعد ذكر حديث الباب عن الدارقطني: "وقال في حاشية السنن عبيد بن محمد هذا ضعيف. وقال في العلل: بصري ليس بشيء" 3 انتهى.
فالزيادة هذه غير مقبولة لأنها جاءت من الضعيف.
ولهم مرسل ضعيف آخر عن أبي معشر عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه