هذا هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد نقله الشيخ ابن قدامة ولفظه: لا نفعل ولا نعيب فاعله 1.
أداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة
1- حديث جبير بن مطعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة من ليل أو نهار.
رواه أبو داود (2/449) والترمذي (3/211) والنسائي (1/284) وابن ماجة (1/398) وأحمد (4/80) والشافعي في الأم (1/148) وابن حبان (موارد الظمآن (164-165) والدارقطني (1/423) والبيهقي (2/461) والحاكم (1/448) والطحاوي (2/186) والدارمي (2/70) كلهم عن طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم إلا أن الدارقطني فإنه أخرج بوجهين آخرين عن جابر. قال الحافظ في التلخيص (1/190) وهو معلول لأن المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير، لا عن جابر. انتهى.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسكت عليه أبو داود، وأقر المنذري تصحيح الترمذي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافق عليه الذهبي.
قال المنذري: فيه دليل على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي عنها في سائر االبلدان. ومنع بعضهم ذلك لعموم النهي، وتأول الحديث على معنى الدعاء وهو بعيد.
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة، صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصلوات. انتهى.
وقد عزا المجد بن تيمية هذا الحديث إلى مسلم وهو تسامح منه فإن مسلماً لم يخرج هذا الحديث في صحيحه.
وقال صاحب الإمام: إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده. فرواه سفيان كما تقدم ورواه الجراح بن منهال، عن أبى الزبير، عن نافع بن جبير سمع أباه جبير بن مطعم،