(الوقت الثاني) تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها:
1- قال الإمام الشافعي وأحمد يجوز أداء تحية المسجد في الأوقات المكروهة.
2- وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يكره ذلك.
والسبب في ذلك ورود العمومين المتعارضين، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فوقع الخلاف بين العلماء في تخصيص أحد العمومين وتفرع عن ذلك عدة أقاويل في الموضوع:
(القول الأول) أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة منسوخة بأحاديث الإجازة فيجوز للرجل أن يصلي في الأوقات المكروهة مثل صلاة الكسوف والركعتين عند دخوله المسجد والصلاة على الجنائز وسائر ما أمر به من التطوع مستدلاً في ذلك بحديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي وغيره وإسناده صحيح.
قال ابن حزم "وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة" 1.
(القول الثاني) يجوز أن يصلي الفرائض المنسيّة كلها في الأوقات المكروهة ولا يجوز التطوع بعد الصبح وبعد العصر وكذلك من دخل المسجد في الأوقات المكروهة فلا يصلي تحية المسجد.
وهذا قول الإمام مالك أخذاً بعمل أهل المدينة. وهو أصل مختلف فيه بين العلماء.
(القول الثالث) يجوز قضاء الفائتات من الفرائض وكل تطوع ذي سبب، ومأمور به شرعاً في الأوقات المكروهة. وإنما المنع هو ابتداء التطوع بدون سبب من الشارع إلا يوم الجمعة وبمكة فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات.
وهذا قول الإمام الشافعي. وقال ذلك مستدلاً بالأحاديث التالية:
1- حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ".
رواه أبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي وابن حبان، والدارقطني، البيهقي، والحاكم، والطحاوي والدارمي كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن