أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها. قال: بلى. قال: فما منعك أن تعلم أهل البلدة.
فلو لم يكن سمرة عند ابن عباس بالمحل الأعلى، لما سأله واستشهد به.
وقال عبد الله بن صبيح عن ابن سيرين:
43- "كان سمرة فيما علمت عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله"1.
وأما حديث: "آخركم موتاً في النار".
فقد وقع مصداقه بأن سمرة رضي الله عنه أصابه في آخر عمرة كزاز فكان يعالج منه بأن يغلي له قدر مملوء ماء حاراً، فيقعد عليها يستدفئ ببخارها فسقط فيها وهي أشد ما تكون حراراة، فمات.
فلم يكن مراده صلى الله عليه وسلم إلا نار الدنيا2.
وأما قتله الناس:
فإنما كان يقتل الخوارج المارقين الذي أكفروا الصحابة وقاتلوا الناس3، ولم يكن يقتل أحداً إذا ظفر به رضي الله عنه.
وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة، ومن جلد عمر رضي الله عنه في قذف المغيرة بن شعبة وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم. لأنهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم.