فليس أمر الاغتسال الثالث مثل الأوّل والثاني في التأكّد، وإنّما الاغتسال الواجب عليه بالليل في أوقات الكسوفات بسبب اقامة شرائطها وقرابينها؛ وتغدّى البرهمن في جميع عمره في اليوم مرّتين عند الظهيرة والعتمة، فإذا أراد الطعام ابتدأ بإفراز الصدقة منه لنفر أو نفرين وخاصّة للبراهمة المستوحشين الذين يجيئون وقت العصر للسؤال، فإنّ التغافل عن اطعامهم اثم عظيم، ثمّ للبهائم والطير وللنار، ويسبّح على الباقي ويأكله، وما فضل منه فيضعه خارج الدار ولا يقرب منه إذ لا يحلّ له وإنّما هو لمن سنح واتّفق من محتاج اليه سواء كان انسانا أو طائرا أو كلبا أو غيره، ويجب أن يكون آنية مائة على حدة وإلّا كسرت، وكذلك آلات طعامه، وقد رأيت من البراهمة من جوّز مؤاكلته أقاربه في قصعة واحدة وأنكر ذلك سائرهم؛ ويلزمه ان يسكن فيما بين نهر «السند» نحو الشمال وبين نهر «جرمنمت» نحو الجنوب، ولا يتجاوزهما الى حدود الترك وحدود كرنات والبحر في جانبي المشرق والمغرب، فقد ذكر أنّه لا يحلّ له المقام في أرض لا تنبت الحشيشة التي يتختّم بها في البنصر ولا ترتعي «1» فيها الغزلان السود الشعر، وتلك صفة ما وراء الحدود المذكورة، فإن اجتازها الى ما وراءها كان مذنبا ولزمته الكفّارة، فأمّا البلاد التي لا يطيّن فيها جميع أرض البيت المهيّأ للطعام ولكن يجعل لكلّ واحد من الآكلين مندل بصبّ الماء على موضع وتطيينه بأخثاء البقر فيجب أن يكون شكل مندل البرهمن مربّعا، وقد زعم من يعمل المندل في سببه: أنّ موضع الأكل يتنجّس بالأكل؛ وأنّه إذا فرغ منه غسل وطيّن ليطهر، فإن لم يكن الموضع النجس معينا تحسب سائر المواضع لأجل الاشتباه، ومحرّم عليه بالنّص خمسة أصناف من النبات هي: البصل والثوم والقرع وأصل نبات كالجزر يسمّى «كرنجن» ونبات آخر ينبت حول حياضهم يسمّى «نالي» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015