الفصل التاسع: التطوع في مكة وقت النهي

الفصل التاسع

التطوع في مكة وقت النهي

اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين:

الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية1.

الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك2، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف3، وهو وجه عند الشافعية4.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1- عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" 5.

2- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015