اختلف العلماء في حكم تحية المسجد لمن دخله في أوقات النهي على قولين:
الأول: جوازها وبه قال الشافعية1 وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب في الهداية وشيخ الإسلام ابن تيمية وحكى المرداوي اختيارها عن ابن عقيل وابن الجوزي والسامرى وصاحب الفائق ومجمع البحرين2.
الثاني: أنها لا تصلى في أوقات النهي وبه قال الحنفية3 والمالكية4، وهو المشهور
من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب فيما عدا حال خطبة الجمعة5.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأولى بما يأتي:
1- عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " 6.
وفي لفظ لمسلم7: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".