الفصل الثالث تحية المسجد

اختلف العلماء في حكم تحية المسجد لمن دخله في أوقات النهي على قولين:

الأول: جوازها وبه قال الشافعية1 وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب في الهداية وشيخ الإسلام ابن تيمية وحكى المرداوي اختيارها عن ابن عقيل وابن الجوزي والسامرى وصاحب الفائق ومجمع البحرين2.

الثاني: أنها لا تصلى في أوقات النهي وبه قال الحنفية3 والمالكية4، وهو المشهور

من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب فيما عدا حال خطبة الجمعة5.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأولى بما يأتي:

1- عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " 6.

وفي لفظ لمسلم7: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015