الفصل الثاني: الصلاة على الجنازة

الفصل الثاني

الصلاة على الجنازة

اتفق العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر1، واختلفوا في حكم الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهي: عند طلوع الشمس وعند زوالها وحين تتضيف للغروب على قولين:

الأول: عدم الجواز وبه قال أكثر أهل العلم روى ذلك عن جابر وابن عمر وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحاق2 وأبو حنيفة3 وأحمد في المشهور4 ومالك5 فيما عدا الزوال6.

الثاني: أنها تجوز وبه قال الشافعي7 وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية8.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1- عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015