المبحث الرابع

قضاء السنن الراتبة

اختلفت عبارات الفقهاء في قضاء السنن الراتبة في أوقات النهي، حيث ذهب إلى جواز قضائها الشافعي3 وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية4، لأن الأصل عندهم جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والسنن الراتبة منها. واختار ابن قدامة في المغنى جواز قضائها بعد العصر، واختار في العمدة جواز القضاء بعد الفجر وبعد العصر5.

واحتج لجواز القضاء بعد العصر بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر6 وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015