منها1- وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح2 "وقال من فاتته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس وهو مذهبه " وروى الإمام مالك3 أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، وروى عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.

وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور4.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1- ما روى عن قيس بن عمرو أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين؟ " فقال الرجل: أني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، قالوا: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز6.

2- أنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف7.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015