الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على أن أوقات النهى خمسة:

بالأحاديث السابقة في حكم أوقات النهى حيث دلت على خمسة أوقات نهى عن الصلاة فيها.

واستدل الشافعية ومن معهم على استثناء يوم الجمعة بما يأتي:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة 1.

2- عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 2.

3- أن النعاس يغلب في هذا الوقت فيطرد بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء، لأن الخروج من المسجد فيه مشقة3.

4- أن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجنة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء4.

واستدل أصحاب القول الثاني على استثناء وقت الزوال: بعمل أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015