ولم يخرجه، وأما ما لا يمازج الماء كالدهن ونحوه فلا يُخرج الماء عن خلقته ولا يدخل في تعريفنا.
ويدخل فيه أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته.
وقولنا (أو حكما) يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم ويدخل فيه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإنها تنفصل طاهرة على الصحيح في المذهب ما لم تتغير (?)، فإن انفصلت متغيرة أو قبل إزالتها للنجاسة فنجسة، وأما ما كان كثيرا فلا يتغير حكمه باستعماله في رفع حدث أو بغمس اليد فيه، أو إزالة النجاسة به فلا يدخل في تعريفنا.
قال: (الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه).
وفيه مسائل:
قال الرحيباني في " مطالب أولي النهى" (1/ 39): (نجس: بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها وهو لغة: المستقذر).
قوله: (يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث) فيه حكمان تكليفيان، وثلاثة أحكام وضعية.