أو ريحه (أو) كان التغير (بخلط ما لا يشق) صون الماء عنه (مطلقا) , أي: سواء كان بصنع عاقل أو غيره: (كخل) وحبر ونحوهما ; لأنه ليس بماء مطلق).

قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر).

لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون (?):

1 - من غير جنس الماء كالملح المعدني، وذلك تحرزا من الملح المائي فإنه طاهر ويغير الماء ولكنه لا يسلبه طهوريته.

قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 25): (الملح الذي أصله الماء كالبحري , والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا , فلا يسلب الطهورية ; لأن أصله الماء , فهو كالجليد والثلج , وإن كان معدنا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره).

2 - أن يكون برضع ما يشق صون الماء عنه، فما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر إن غيَّر الماء لا يسلبه الطهورية ولكنه إن وضع قصدا سلبه الطهورية.

3 - أن يكون غير موافق للماء في الطهورية كالتراب فإنه لا يسلب الماء طهوريته.

قال ابن قدامة في المغني (1/ 25): (ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية , كالتراب إذا غَيَّر الماء لا يمنع الطهورية ; لأنه طاهر مطهر كالماء , فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به ; لأنه طين وليس بماء , ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد).

4 - أن يكون مما يمازج الماء كالزعفران والحبر، ونحوهما، وذلك تحرزا مما لا يمازجه كالدهن فإنه لا يسلب الماء طهوريته.

5 - ألا يكون في محل التطهير تحرزا مما لو كان التغير في محل التطهير فإنه لا يسلبه الطهورية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015