- قوله: (والخنثى) رجح جانب الحظر وذلك احتياطا للعبادة لاحتمال أن يكون رجلا، فإن قلت فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة قلت لا نمنع بالاحتمال , كما لا ننجس بالشك (?).
- قوله: (ما خلت) ومعنى الخلوة في المذهب يدور على أمرين: الأول وهو الأصح في المذهب اعتبار عدم المشاهدة، وقد اختلفوا فيمن يرفع الخلوة بمشاهدته هل يشترط فيه أن يكون مكلفاً مسلماً؟ أو لا يشترط ذلك فلو كان صبياً أو امرأة أو كافراً زالت الخلوة. قولان في المذهب كما سيأتي.
والثاني: اعتبار انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 49): (اعلم أن في معنى الخلوة روايتين إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة قال الزركشي هي المختارة قال في الفروع وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق
والرواية الثانية معنى الخلوة انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا اختارها بن عقيل وقدمه بن تميم ومجمع البحرين قال في الحاوي الكبير وهي أصح عندي وأطلقها في الفصول والحاوي الكبير والمُذَّهب ... ) (?).
قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 137): (اختلف أصحابنا في تفسير الخلوة به , فقال الشريف أبو جعفر قولا يدل على أن الخلوة هي أن لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره , سواء كان رجلا , أو امرأة , أو صبيا عاقلا ... وقال القاضي: هي أن لا يشاهدها رجل مسلم , فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر , لم تخرج بحضورهم عن الخلوة. وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله ; لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به. وإذا شرعا فيه جميعا فلا بأس به ; لقول عبد الله بن