ارتفاع حكم ذلك) (?).
قال البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 24): ((ارتفاع الحدث) أكبر كان أو أصغر أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص.
(وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث والحاصل بغسل يدي القائم من نوم الليل والوضوء والغسل المستحبين والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك (وزوال النجس) سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس أو بنفسه كزوال تغير الماء الكثير وانقلاب الخمرة خلا (أو ارتفاع حكم ذلك) أي الحدث وما في معناه والنجس إما بالتراب كالتيمم عن حدث أو نجس ببدن أو عن غسل ميت أو عن وضوء أو غسل مسنون وإما بالأحجار ونحوها في الخارج من سبيل. وأو في كلامه للتنويع).
قوله: (وأقسام الماء ثلاثة- أحدها: طهور ... الثاني: طاهر ... الثالث: نجس ... ).
فيه مسائل:
جعل القسمة ثلاثية هي طريقة جمهور الأصحاب، ولهم طرق أخرى.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 21 - 22): (اعلم: أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق. أحدها وهي طريقة الجمهور: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور , وطاهر , ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر , ونجس. والطاهر قسمان: طاهر طهور , وطاهر غير طهور. وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص , والبلغة فيهما. وهي قريبة من الأولى. الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور , ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدين. فإن عنده: أن كل ماء طاهر , تحصل الطهارة به ... الطريق الرابع: أنه أربعة أقسام