4 - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي C في المسح على الجوربين

قال C في كتابه (بداية المجتهد) : واختلفوا في المسح على الجوربين. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اه

عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين إلا أن كل مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015