بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين والنساخين
اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه ومنها ما يستفاد من خصوصه
فمن (النوع الأول) وهو ما يستفاد من عمومه وإطلاقه جواز المسح على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنههـ قال الإمام أحمد C في مسنده (1) : في مسند ثوبان رضي الله عنههـ: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) رواه أبو داود في (سننه)
قال العلامة ابن الأثير في (النهاية) : (العصائب) هي العمائم لأن الرأس يعصب بها و (التساخين) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها
أقول: رجال هذا الحديث ثقات مرضيون ما يعلم من مراجعة أسمائهم من كتب الرجال
ومن (النوع الثاني) وهو ما ورد نصا في الجوربين