2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق

وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و (الملحى) وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره. وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم:

(صحيح) (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) متفق عليه. وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال:

(امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟)

أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (753) ومن طريقه البيهقي (1 / 283)

وقال ابن حزم (2 / 100) :

(فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح

[88]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015