بكلماتٍ مخصوصة يُعَيِّنونها، وأنك لتَعلم (?) أَن إخراج ما ليس بداخلٍ غيرُ صحيح؛ فيظهر لك من هذا (?) أنّ حقَّ المستثنى عندهم كونه داخلًا في حكم المستثنى منه، وأن قولهم: (لفلانٍ عليَّ عشرة دراهم إلّا واحدًا) يستدعي دخولَ الواحدِ في حكمِ العشرة قبل (إلّا)؛ لكن دخُول الواحدِ في حكم العشرة متى قُدِّر من قبَل المتكَلِّم ناقضَ آخرُ الكلامِ أوّله؛ كما يشهد له (?) الحالُ، وقد سبق الكلامُ في التَّناقض؛ فيلزمُ تقدرُه من قبل السّامِع، وأَنْ يكونَ استعمالُ المُتكلم للعشرةِ مجازًا في التِّسْعةِ، وأن يكونَ قوله: (إلا واحدًا) قرينة المجازِ".

وفي هذه المسألةِ مذاهبُ، ولها حُجَجٌ ومعارضاتٌ، نقَّحَها الأستاذُ في شرح مختصر المنتهى (?).

الرّابع (?): بالنَّقل؛ أي: التَّصرّف بالنّقل لتركيبٍ نحو: (أنبتَ الرّبيعُ البقلَ)؛ أي: أنبت الله البقلَ في الرَّبيع، و (ليصنَع الدهرُ بي ما شاء مُجْتهدًا)؛ أي: ليصنَع الله بي (?) في الدَّهْر؛ إذا صدَر الكلامُ ممن لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015