فعُلم أن الجملةَ بالنِّسبةِ إلى الواو لها الأحكامُ الخمسة: ما يجبُ دخولها فيها كالجُملةِ الاسميّةِ، وما يُستحبُّ كالماضِية، وما يَحرُمُ ويمتنعُ كالمُضَارع المثبَتِ، وما يكره دخولُها ويكونُ تركُها أَولى كالجملة المنفيَّةِ، وما يَسْتوي الأمران فيها كَمَا في الظرفيَّةِ.
ويجبُ دخولُ الواو على الجملةِ الّتي وقعتْ حالًا في النَّكرةِ؛ أي: إذا كانَ ذو الحالِ نكرةً، تمييزًا للحالِ عن الصِّفةِ، ودفعًا لالتباسها بالصِّفة (?)؛ نحو: (جاءني رجلٌ ويَسْعى)؛ هذا في الجملةِ؛ لأنّ الحال المفردة عند تنكيرِ ذي الحالِ واجبُ التَّقديمِ، وإنّما أَتَى بالجملةِ المُضَارعةِ لأنه إذا عُلم وُجوبُ الواو فيما يمتنعُ دخولُها عليه يلزمُ في سائرِ الجملِ بالطّريقِ الأَوْلَى.