في: (لو لم يخفِ الله لمْ يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنَّه إذا خافَ لم يعصه- أيضًا؛ وذلك بالطّريق الأَوْلَى، ويدلُّ بمفهومِ المخالفةِ (?): أنَّه إذا خافَ عصى؛ لكنّه غير معتبر (?)؛ لأنَّ شرطَ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ -كما علم في علم (?) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (?)؛ وهذا تحقيق لم ينقّح إلى السّاعةِ.

الرّابع: الظّرفُ؛ نحو: (أين) في المكانِ، و (إذا) في الزّمان. والكيفُ؛ كـ "أنّى". وغيرهما من الأحوالِ؛ أي: ممّا يُفيدُ حالًا للحكم؛ كـ "ما" و "أي" وكسائر الأسماء المُعمّمةِ في الزَّمانِ أو المكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015