وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (?)؛ إذْ لَوْ قال: و"ما قَلاك" لبطل السَّجع.

الإثبات

والإثباتُ يجبُ عند عدم القرينة وإلا لم يُمكن الإفادة (?)، وإذا (?) كانت القرينة فيجُوز الحذفُ والإثبات. وقدْ يَتَرَجَّحُ طرفُ الإثباتِ لوجوهٍ:

الأَوَّل: كونُه؛ أي: الإثبات: الأصل (?)؛ لأن الأصلَ في الكلامِ أن تكون أرْكانُه وأجزاؤُه مَلْفُوظةً مَذْكورةً بالفعلِ. مع عدمِ الصَّارفِ عن الإثبات؛ أي: مع عدمِ المانع عنه، والحامل على التَّركِ والحذفِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015