إلى شهرين أو ثلاثة، فإن جميع /1 الشهور تُحسب بالأهلة، [وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاً] 2.
[فأما إن وقع مبدأ3 الحكم في أثناء الشهر] 4، فقيل تحسب الشهور كلها بالعدد، وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة.
وهذان القولان روايتان عن الإمام /5 أحمد6، أصحهما الثاني7، وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً8.
فإن كان الشهر الأول كاملاً كمل ثلاثين يوماً، وإن كان ناقصاً جعل تسعة وعشرين يوماً9.
إذا تقرر هذا /10 فاعلم أن الشهر قد يزيد11 وينقص.
قال عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي12، قال: حدثنا محمد بن جعفر13، قال: حدثنا