فلو نذر صومه لم يصح1، لخبر مسلم2: "لا نذر في معصية الله" 3، ويصح صومه عن نذر، وكفارة، ونفل يوافق عادة4، لخبر الصحيحين: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل5 كان يصوم صوماً فليصمه" 6.

ولا خصوصية ليوم الشك في التحريم، بل يحرم عند الشافعية الصوم نفلاً من بعد نصف شعبان7، لما روى الأربعة وابن حبان8 بإسناد صحيح، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015