لعدم الجزم في العزيمة1.
خامسها: أن يتردد في وصف النية، كأن2 ينوي إن كان غداً من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر، وهذا مكروه، ثم إن ظهر /3 من رمضان أجزأه، وإن ظهر أنه من شعبان لم يجزئه عن الواجب للتردد في وصف النية، ويقع تطوعاً4.
وأما مذهب السادة المالكية:
فيجوز صوم يوم الشك إن كان تطوعاً أو عادة5، ويجب إن كان قضاء أو نذراً6، ويحرم على أحد القولين /7 إن صامه احتياطاً8، ولا يجزيء في الجميع لو ظهر من رمضان9.
وأما مذهب السادة الشافعية:
فيحرم على الصحيح عندهم صوم يوم الشك، ولا يصح سواء نواه من رمضان أو نفلاً10، لخبر عمار بن ياسر11 (من صام يوم الشك فقد عصى