فإذا كان كذلك، فكيف يقول الخصم عن1 حديث يعلى: فيه كفاية عما سواه، ويعيب من يأخذ بحديث صحيح قد فسّره صحابي، وينسبه إلى الهوى؟

وكيف يجوز أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أفطر يوماً من رمضان يُتمارى فيه، أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان"؟.

أما علم أنه قد ورد في الحديث الصحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من روى عني حديثاً يرى2 أنه كذب، فهو أحد الكذابين 3"4.

وبالجملة فالأدلة والمناقشة في هذه المسألة مما يطول ذكرها، وكأن المالكية والحنفية لما تعارضت عليهم أدلة النهي عن صوم الشك، وأدلة الوجوب، لا سيما حديث "سرر الشهر"، قالوا بجواز صوم يوم الشك من غير حرمة5.

قال في المواهب6، للحنفية: في حديث "سرر شعبان" هذا: يقيد استحبابه –يعني الصوم- لا وجوبه، لأنه معارض بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين7 - انتهى.

وبعضهم يحمل التقدم على صوم8 رمضان جمعاً بين الأدلة.

والكلام مما يطول وفيما ذكرناه كفاية المتبصر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015