الحيوان سواء في ذلك الصورة المستوية1 القائمة التي لها أشخاص، وما لا شخص2 له من المنقوشة في الجدار والمصورة فيها وفي الفرش والأنماط، فقد رخص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل، والصورة إذا غيرت بأن تقطع رأسها، أو تحل أوصالها حتى تغير هيأتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس.

تنبيه: قال ابن حجر3 في"التحفة": (فرع: لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة، ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها، ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير، ولازم ذلك عادة حملهم لها، وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك، وكان مكتوب عليها اسم الله واسم رسوله4 صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015