يقتل ولا تقبل توبته; لأنه لا يوثق بتوبته كالزنديق،1 وقيل: كالمحارب إن تاب قبل أن يقدر عليه لم يقتل وقبلت توبته، وإن كان بعد القدرة عليه قتل ولم تقبل توبته، ولم يستتب، وقيل: هو كالمرتد في الاستتابة وقبول التوبة.2
الحكم الثالث: أن أخذ العوض على السحر حرام، وقد فسر قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} 3 [أنهم] 4 كانوا يعطون الأجرة [عليه] 5 فذلك اشتراؤهم، وقيل: المراد6 بالاشتراء ابتياع السحر بدين الله تعالى، وأما أخذ العوض على الرقبة فجائز للخبر الوارد بذلك في [الذين] 7 رقوا على الملدوغ8 بفاتحة الكتاب.9