الصحيح: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " 1 واختلف فيه:
فقيل: هو مكروه لصحة النهي عنه، وأنه لا يأتي بخير; لأنه لا يجر للناذر نفعا ولا يدفع عنه ضررا ولا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من مال البخيل.
وقيل: هو خلاف الأولى. وقيل: هو قربة، والنهي عنه محمول على2 من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعا بين الأدلة،3 وهو على ضربين4.
نذر لجاج5 -بفتح اللام- وهو أن يقول إنسان لإنسان إن كلمتك أو إن لم أكلمك فلله علي [عتق] ،6 أو صوم، وفيه كفارة يمين،7 وفي