وقال مالك -رحمه الله تعالى-: لا تحرم12

واختلفوا في نقل الصدقة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فمنعه بعض أهل العلم لهذا الحديث،3 قال ابن دقيق العيد:4 وفيه عندي ضعف; لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم أهل اليمن. انتهى5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015