ويقول:
(ضعيف) " يا فلان بن فلان (1) اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " (2)
ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه وما في " الكافي " من أنه " إن كان مات مسلما لم يحتج إليه من بعد الموت وإلا لم يفد " يمكن جعله الصارف يعني أن المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان وهذا لا يفيد بعد الموت (3) وقد يختار الشق الأول والاحتياج إليه في حق التذكير لتثبت الجنان للسؤال فنفي الفائدة مطلقا ممنوع. نعم الفائدة الأصلية منتفية
وعندي أن مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى هو أن الميت لا يسمع عندهم على ما صرحوا به في كتاب [الإيمان] في " باب اليمين بالضرب ": " لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتا لا يحنث لأنها تنعقد على ما بحيث يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع. وورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليب: " ما أنتم بأسمع منهم "
وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك والله تعالى يقول: {وما أنت بمسمع من في القبور} و {إنك لا تسمع الموتى} ؟ وتارة بأن تلك خصوصية له صلى الله